القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٧
الرابع: أن يشترط شروطا غير مشروعة، فإن ذلك يؤثر في فسخ الصداق و الرجوع إلى مهر المثل.
الخامس: أن يتضمن ثبوته نفيه، كما إذا [١] أولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا، ثمَّ اشتراها، ثمَّ تزوج ابنه منها امرأة و أصدقها أمة، فيفسد المهر، لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه، فنعتق عليه [٢]، فلا تكون صداقا.
السادس: العقد على المولاة بدون مهر المثل.
السابع: أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل. إلا أن نقول بضمان الأب الزائد. و يشكل أيضا: بأنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.
الثامن: مخالفة الأمر، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة. و يحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ، لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي.
و تظهر الفائدة: لو سكت، فإنه يبطل خياره و يلزم العقد، بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة.
التاسع: أن يأذن الولي للسفيه، فيزيد على مهر المثل و يدخل بها، فإنه يجب مهر المثل، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.
العاشر: مخالفة الشرط في الصداق، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين. و يحتمل الرجوع إلى ما ظن.
الحادي عشر: شرط الخيار في الصداق، فيتخير الفسخ فيه.
و هذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا.
[١] في (أ): لو.
[٢] زيادة من (ح).