القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٠
و يشكل منها: لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو و لم يبينا [١] سبب الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا و لم يبيناه [٢]، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد و لم يبينا [٣] إقالة أو بيعا، مثلا.
و بالجملة: لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره، أو ينقل ما رآه، و إنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم. فالشاهد سفير و الحاكم متصرف.
قاعدة- ٧٠ كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية [٤] اتبع،
و لو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، كوجوب إخراج الزكاة عند الحول، و الخمس، و كالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
و يقرب من هذه القاعدة: أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له، و كالإذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته.
[١] في (ا): يثبتا.
[٢] في (ا): يثبتاه.
[٣] في (ا): يثبتا.
[٤] زيادة من (ح).