القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٨
وجه [١]- و يحتمل القرعة- و توثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها، أو تنصر الوثنية أو تهودها، و التدليس، و فقد الزوج بعد البحث عنه [٢]، و إعساره بالنفقة في قول [٣]، و الموت، و الإفضاء على قول [٤].
و كثير من هذه يستبد بها الزوجان. و في اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو المتحكم.
و الظهار و الإيلاء [٥] ليسا فرقة، و إنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة الحاكم. و كذا في الإعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم.
تنبيه: لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب، كاللعان، و الرضاع،
و وطء الشبهة [٦]، و طلاق العدة إذا نكحها رجلان، و الإفضاء،
[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٣٩، و الغزالي- الوجيز:
٢- ٦، و ابن قدامة- المغني: ٦- ٥١١- ٥١٢.
[٢] زيادة من (أ) و (ح).
[٣] انظر: القرافي- الفروق: ٣- ١٤٥، و ابن قدامة- المغني:
٧- ٥٣٣، و الغزالي- الوجيز ٢- ٦٩، و الشيرازي- المهذب:
٢- ١٦٣.
[٤] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٤٨١، و ابن حمزة- الوسيلة:
٥٥، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ١٤.
[٥] ذكر السيوطي أن الإيلاء فرقة. انظر: الأشباه و النّظائر: ٣١٥.
[٦] في (ح) زيادة: بالمحصنة.