القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٨
الملك يشترط فيها توهم الحل، و إلا حدّ بقدر نصيب صاحبه.
الثاني: النسب، و يلحق بالجاهل منهما دون العالم، و إن جهلا ألحق بهما.
الثالث: العدة، و هي واجبة مع جهل الواطئ، صيانة لمائه عن الاختلاط، و مع علمهما [١] فلا عدة، و مع جهلها خاصة، نظر:
و قطع العامة [٢]: بأن لا عدة إلا مع الشبهة على الواطئ.
الرابع: المهر، و هو معتبر بالشبهة على المرأة، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر و لو كان الزوج مشتبها عليه.
الخامس: حرمة المصاهرة، و هي ثابتة لكل واحد من الرّجل و المرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر. و قد توقف فيه بعض الأصحاب [٣]. و لو اختصت الشبهة بأحدهما، فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه، فتحرم عليه أمها و بنتها، و تحرم على أبيه و ابنه لو كان الرّجل [٤] ذا شبهة، و لا يحرم حينئذ أبوه و لا ابنه
[١] في (ك) و (ح): علمها. و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.
[٢] هذا هو الصحيح عند الشافعية. انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٦٣٣، و الغزالي- الوجيز: ٢- ٧، و السيد البكري- حاشية إعانة الطالبين: ٣- ٢٩٢- ٢٩٣. و لكن عند الحنابلة تثبت العدة حتى من الزنا. انظر: ابن قدامة- المغني: ٧- ٤٥٠، و المرداوي- الإنصاف: ٩- ٢٨٥.
[٣] انظر: ابن إدريس- السرائر: ٢٨٧، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ١٣.
[٤] زيادة من (م).