القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٩
قاعدة- ٧٧ للمطلق و المقيد أربعة [١] أقسام:
الأول: اختلاف الحكم و السبب. و لا حمل فيه اتفاقا، مثل:
(فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [٢] مع قوله (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [٣] فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.
الثاني: أن يتحد السبب و الحكم، فيحمل المطلق على المقيد قطعا، مثل (وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [٤] مع قوله (وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ) [٥]، و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ [٦] مع قوله مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [٧].
و قول النبي صلى اللّه عليه و آله: (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) [٨]، و في حديث آخر: (فأبردوها من ماء زمزم) [٩].
[١] زيادة من (أ).
[٢] المجادلة: ٤.
[٣] للطلاق: ٢.
[٤] المائدة: ٥.
[٥] البقرة: ٢١٧.
[٦] البقرة: ٢٨٢.
[٧] البقرة: ٢٨٢.
[٨] انظر: صحيح مسلم: ٤- ١٧٣١، باب ٢٦ من كتاب السلام، حديث: ٧٨، ٨١، و سنن ابن ماجه: ٢- ١١٤٨، باب ١٩ من كتاب الطب، حديث: ٣٤٧١، ٣٤٧٣.
[٩] انظر: ابن الأثير- جامع الأصول: ٨- ٣٨١، حديث:
٥٦٤٦، و المتقي الهندي- كنز العمال: ٥- ١٧٧، حديث: ٣٦١٩ بلفظ (بماء زمزم)