القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٧
القاعدة الخامسة: العادة
كاعتبار المكيال، و الميزان، و العدد، و ترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى، و في قدر زمان قطع الصلاة، فإن الكثرة ترجع إلى العادة، و كذا كثرة الأفعال فيها. و كذا تباعد المأموم أو علو الإمام، و في كيفية القبض، و تسمية الحرز، و رق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا، و فتح الباب [١]، و قبول الهدية و إن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا، و الاستحمام، و الصلاة في الصحاري، و الشرب من الجداول و الأنهار المملوكة حيث لا ضرر، و إباحة الثمار بعد الاعراض عنها، و هبة الأعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب، و في العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب [٢]، و في قدر الثواب عند بعض [٣]، و في ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة [٤] فيها التمر، و في عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب، و في تنزيل البيع [٥] المأذون فيه على ثمن المثل بنقد البلد الغالب، و كذا عقود المعاوضات، و تزويج الكفو في الوكالة
[١] أي أن فتح باب البيت للطارق إذن للدخول فيه عادة.
[٢] انظر: أبا الصلاح الحلبي- الكافي: ١٣٥ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٦٤١).
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٨، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٤- ٢٨.
[٤] القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري.
انظر: ابن منظور- لسان العرب: ٥- ١٤، حرف الراء، فصل القاف مادة (قصر).
[٥] في (ك) و (ح): المبيع.