القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٥٨
بعض العامة [١]: أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. و ليس الأمر كما ظن، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم، لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب، و لو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد [٢]، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها و وجوب اجتنابها، و يلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو؟ و ليس كذلك قطعا.
قاعدة- ٢٨ قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع و الخمس،
و وجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الأعداد، كما هو مشهور [٣].
فان قلت: صلاة الاحتياط خارجة من [٤] ذلك، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله.
قلت: الجزئية [٥] و إن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك، كتعين الحمد، و وجوب التشهد و التسليم، و انتقالها إلى التخيير بين الجلوس و القيام.
[١] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٣١، ٢٢٦- ٢٢٧.
[٢] في (م) زيادة: فيه.
[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١٣٢- ١٣٥.
[٤] في (م) و (أ): عن.
[٥] في (ك): الجهة.