القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٨
و من إخباره عن كلام معين. و الأقوى التعدد في الموضعين.
الثالثة: المقوّم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها، فهو رواية، و من أنه إلزام لمعين (فلا يتعداه) [١].
الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكل قسمة، و من حيث التعين في كل قضية.
الخامسة: المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط، من أنه لا يخبر عن إلزام حكم المخلوق بل للخالق سبحانه و تعالى، فهو كالرواية، و من أنه إلزام لمعين لا يتعداه.
السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة، يرد فيه الشبهان [٢].
و يمكن الفرق بين قوله: طهرته، و نجسته، لاستناده إلى الأصل هناك، و خلافه في الإخبار بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.
السابعة: المخبر عن دخول الوقت.
الثامنة: المخبر عن القبلة.
التاسعة: الخارص.
و الأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة، لو (كان ملكه) [٣]، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، و كذا الحاكم، لأنه ناقل عن اللّه عز و جل إلى الخلق فهو كالراوي. و لأنه وارث
[١] زيادة من (ح).
[٢] في (ح): الشهادة، و في (م): الشبهات، و الصواب ما أثبتناه، و المعنى: أنه يرد فيه شبه الرواية و شبه الشهادة.
[٣] زيادة من (ك).