القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٤
و قيل [١] لا إفطار.
و يتفرع عليه [٢]: حلول الدين، و تعليق الظهار، و غير ذلك.
أما لو شهد النساء على الولادة قبل، و يثبت النسب، و إن كان لا يثبت النسب بشهادتهن.
و لو وقف على الفقراء، ثمَّ صار فقيرا، فهنا دخل في الوقف، و إن كان لو وقف على نفسه بطل.
و كبيع الثمرة مع الأصل، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح، لأنها في ضمن الشجر.
و لو تجددت اللّقطة الثانية قبل أخذ الأولى و ترك البائع للمشتري، و قلنا لا خيار له، لحصول التمليك ضمنا في الترك.
و كذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر، للعيب، فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا.
و الضمني في هذا أظهر.
و لو باع المريض محاباة فالزائد هبة، و لا يشترط فيها القبض، لأنه في ضمن البيع.
و لو قال: أعتق عبدك المستأجر عني، صح، و إن قلنا بمنع بيع العين المستأجرة، لأن الملك ضمني.
و كذا لو أعتق العبد المغصوب عنه و لا يقدر الآذن على انتزاعه،
[١] هو وجه للشافعية اختاره أبو بكر بن الحداد. و ذهب إليه أبو حنيفة، و هو الأشهر عند الحنابلة. انظر: الشيرازي- المهذب:
١- ١٧٩، و النوويّ- المجموع: ٦- ٢٧٩، و الكاشاني- بدائع الصنائع: ٢- ٨٢، و ابن رجب- القواعد: ٣٢٢.
[٢] زيادة من (ح).