القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٦
الدخول أو كون الزوج عن فطرة، أو بعد انقضاء العدة في غيرها [١].
و الرضاع كذلك. و في الزنا و وطء الشبهة خلاف [٢].
و منه: أن الملك يمنع من العقد، و لو طرأ بعد النكاح أبطله.
و في منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء، قولان [٣]، يعبر عنهما (بإتمام النجس كرا).
(و منه: العنة في العنين) [٤] و الجنون في الرّجل ابتداء يمنع لزوم العقد، و كذا يمنع استدامة النكاح.
الثاني: ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة، كالإحرام، يمنع من ابتداء النكاح، و طريانه لا يبطله. و الإسلام، يمنع من ابتداء السبي و لا يمنع من [٥] استدامته. و التمكن من استعمال الماء، مانع من ابتداء الصلاة، و لا يبطل استدامتها في الأصح. و الدين، لا يصح ابتداء الرهن فيه، و يصح بالاستدامة، كما لو أتلف متلف الرهن، فعوضه رهن، و قد صار دينا، لأنه ثبت في ذمة المتلف.
و لو سبي الذمي لم يحكم بإسلام المسبي، و لو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الإسلام. و كذا ما عدا العنة و الجنة [٦] من العيوب.
[١] في (ك) و (م) و (ح): غيرهما. و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، لأن الضمير يعود إلى (الفطرة) أي أن الارتداد إن كان عن غير فطرة يبطل النكاح بعد انقضاء العدة.
[٢] انظر: العلامة الحلي- المختلف: ٤- ٧٤- ٧٧.
[٣] انظر: المصدر السابق: ١- ٣.
[٤] في (ك): و نية القنية في العين.
[٥] زيادة من (م) و (أ).
[٦] أي الجنون.