القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٦
و سادسها: تحري [١] الأسير و المحبوس في شهر رمضان، فإنه يتوخى، فان صادف أو تأخر أجزأ، (و إلا أعاد) [٢].
قاعدة- ١٠٩ القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا.
كالمتوضئ من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم.
و هذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين في جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى اللّه عليه و آله و وقوعه [٣].
و من قال من الأصحاب [٤] بجواز تقليد المؤذن للقادر على (العلم بالوقت) [٥]، فهو من النادر.
[١] في (ح): تحير.
[٢] في (ح): و لا إعادة.
[٣] انظر: الأسنوي- نهاية السئول: ٣- ١٧٣، و ابن الهمام- التحرير في أصول الفقه: ٥٢٨، و الآمدي- الإحكام: ٤- ٢٣٥- ٢٣٨، و العلامة الحلي- نهاية الأصول- مبحث الاجتهاد- في الاجتهاد في زمانه صلى اللّٰه عليه و آله (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم:
٨٧٨).
[٤] انظر: المحقق الحلي- المعتبر: ١٤٣.
[٥] في (ك) و (م): الوقت.