القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٧١
بالمرأة، و النّظر إلى جميع بدنها حتى العورة، و بالعكس. و استقرار المهر بموت أحدهما، و لو كان في مفوضة المهر وجبت المتعة. و قيل [١]:
مهر المثل. و وجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنته قبل الدخول، و كذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة. إما عنها، فالأقرب الجميع. و وجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول و الفرض. و تحريم الأم و الجمع بين الأختين، و العمة و الخالة و بنت الأخ أو الأخت إلا برضاهما. و تحريمها [٢] على أبيه فصاعدا، و على ولده فنازلا. و تحريم العقد على غيرها إن كانت رابعة بالدائم، أو ثالثة حرة و الزوج عبد، أو ثالثة أمة و الزوج حر. و ملك طلاقها و خلعها، و ظهارها، و الإيلاء منها، و لعانها. و ثبوت الفسخ بظهور عيب فيه، أو فيها. و وجوب نفقتها بالتمكين. و جواز السفر بها. و تحريم العقد على الأمة إلا بإذن الحرة. و على أمة ثانية إن شرطنا خوف العنت و عدم الطول- أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة [٣]، و الأقرب المنع. و ثبوت العدة بموته. و التوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد، و لا الأجل مانعا منه. و جواز غسلها. و وجوب تكفينها إذا كانت دائما. و استحقاق الصلاة عليها. و النزول معها في قبرها. و جواز ذلك لها إذا مات هو- و إن كان الرّجال أولى.
و يصير والده و ابنه و إن علا أو سفل محرما لها. و تصير أمها و إن علت محرما له. و يملك نصف الصداق لو كان عينا و طلق قبل الدخول.
[١] انظر: الشافعي- الأم: ٥- ٦١، و ابن قدامة- المغني: ٦- ٧١٦.
[٢] في (ك) و (م): تحريمهما.
[٣] انظر: الشافعي- الأم: ٥- ٣٨، و ابن قدامة- المغني:
٦- ٦٠٠، و مالك- المدونة الكبرى: ٤- ٥٦.