القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٦
الشرط، و إذا مات و هي حامل، لأن نفقة القريب تسقط بالموت، و إن قلنا للحامل وجبت. و روى الأصحاب [١]: أن نفقة الحامل [٢] من نصيب الحمل. و في أخرى [٣]: لا نفقة لها. و هي تؤيد أن النفقة للحامل، و بالبينونة زالت توابع الزوجية. و لو مات الزوج مقدما [٤] فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا، و إن قلنا للحمل وجبت في ماله.
و لو خلف أبا فإن قلنا لها، فلا نفقة، و إلا وجبت على الجد.
و يحتمل أن لا نفقة على القولين.
و لو أبرأته عن النفقة الحاضرة، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم، لم تسقط على الحمل.
و لو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة [٥] إن جعلناها للحمل.
و تقبض من الزكاة و الخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل، و إن قلنا لها فلا [٦]، لأنها في نفقة الزوج. و هذا الفرع مشكل، لأن الزوج أبو الحمل، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين، فان كان
[١] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٥- ٢٣٦، باب ١٠ من أبواب النفقات، حديث: ١.
[٢] أي الحامل المتوفى عنها زوجها.
[٣] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٥- ٢٣٤- ٢٣٥، باب ٩ من أبواب النفقات، حديث: ١، ٢.
[٤] في (م): بعدها.
[٥] زيادة من (ك).
[٦] في (م) زيادة: تقبض من الواجب.