القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١١
ذلك يمكن تقديره، و المطلوب تقديره [١].
و أما الزائدة: فقد تكون الزيادة مفسدة، كقوله: لي عليه مائة درهم من ثمن خمر. و قد تكون لاغية، كقوله: اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته. و قد تكون مؤكدة، كقوله: لي عليه مائة درهم من ثمن مبيع صفته كذا و كذا. و قد تسمى التي قبلها أيضا مؤكدة، و تكون اللاغية مثل قوله: اشتريت منه في الدكان الفلاني، أو و عليه ثوب أبيض.
و أما الناقصة: فاما في الصفة، كقوله: لي عنده دابة، و لم يصفها، فيسأله الحاكم عن الصفة. و لو قال: لي عليه ألف درهم، لم يحمل على غالب نقد البلد، كالبيع، لأن أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد. و إما ناقصة في الشرط، فكدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح و رشده أو صدوره عن وليه، فيستفصله الحاكم. و يكفي في دعوى المهر أو استحقاق إجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه و ما فيه [٢]. و يحتمل تقديره بالذراع أو الحدّ المعين. و الشهادة به تابعة، و بل أولى، لأن الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.
قاعدة- ١٥١ كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه.
و إن كان ينفع في
[١] انظر هذه الموارد و غيرها في سماع الدعوى المجهولة:
السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٣٢.
[٢] و هو رأي للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:
٥٢٧- ٥٢٨.