القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٨
و مراعاة مهر المثل، و التسمية [١] [٢]، و في تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين، و إبقاء الثمرة إلى أوان الصرام [٣] و حمل الوديعة على [٤] حرز المثل، و سقي الدّابّة في غير المنزل إذا جرت العادة به، و في الركوب أو الحمل في الاستعارة التزام بما يحمل مثلها مثله غالبا، و في إحراز الودائع بحسب العادة، فيفرق بين الجواهر و الحطب و الحيوان و في أجرة المثل لمن أمر بعمل له أجرة عادة، و في الصنائع فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس [٥]، و في ألفاظ الوقف و الوصية، كما لو أوصى لمسجد فإنه ينصرف [٦] إلى عمارته، و الوصية للعلماء و القراء [٧]، و في ألفاظ الأيمان، و في أكل الضيف عند إحضار الطعام و إن لم يأذن المضيّف و في حل الهدي المعلّم.
[١] في (م): و القسمة.
[٢] أي و كذا العادة بتسمية المهر، فليس للوكيل تفويض المهر.
[٣] الصرام: قطع الثمرة و اجتناؤها من النخلة. يقال: هذا وقت الصرام و الجذاذ. انظر: ابن منظور- لسان العرب: ١٢- ٣٣٦، حرف الميم، فصل الصاد، مادة (صرم).
[٤] في (م) و (أ): إلى.
[٥] الكرباس: فارسي معرب، و الجمع: الكرابيس، و هي ثياب خشنة. انظر: الجوهري- الصحاح: ١- ٤٧٣، مادة (كربس).
[٦] في (ك) و (ح): يصرف.
[٧] في (م): الفقراء.