القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٥
لأنه داخل على ذات السبب.
قلنا: بل دخل على حكم السبب، و هو التنجيز، فأخره [١].
و تظهر الفائدة في مسائل:
منها: أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال، و إنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب، و هو اللزوم.
و منها: أن الخيار يورث، لأن الملك انتقل إلى الوارث، و الثابت له بالخيار حق الفسخ و الإمضاء، و هما راجعان إلى نفس العقد.
و منها: بطلان تعليق الطلاق و الظهار على النكاح، و تعليق العتق على الملك، لأن الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم [٢]، و الظهار عندنا، و لا بد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره و قبل النكاح ليس صالحا.
قاعدة- ٥٢ المانع ثلاثة أقسام [٣]:
أحدها: ما يكون مانعا ابتداء و استدامة، كالمعصية في السفر، و كالردة تمنع صحة النكاح ابتداء و تبطله استدامة، إما في الحال كقبل
[١] في (ح) زيادة: ابتداء.
[٢] أي عند غير الإمامية. انظر في ذلك: الشيرازي- المهذب:
٢- ٨٨، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: ٢٥٦.
[٣] انظر في هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:
٢- ١٠٣- ١٠٤.