القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥١
و اللقطة، و الفاسخ بطريقه [١]، و الوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضّي الحرب، و الغنيمة، و السرقة من دار الحرب، و إحياء الموات، و الاحتياز في المباحات، و تبسط الغانمين في المأكل و العلف، و عفو المجني عليه أو وارثه على مال، إن قلنا بقول ابن الجنيد [٢]: من أن الواجب في قتل العمد أحد الأمرين.
أما الأب و الجد المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين [٣].
قاعدة- ١٣٢ لا يقع العقد على الأعيان و المنافع إلا من مالك أو حكمه.
و حكم المالك: الأب، و الجد، و الوكيل، و الوصي، و الحاكم، و الأمين، و المقاص، و ناظر الوقف، و الملتقط إذا خاف هلاك اللقطة و تعذر الحاكم، و الودعي كذلك، و بعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي، و واجد البدنة هدية و يتعذر إيصالها أو نحرها و تفريقها، على احتمال جواز البيع.
[١] أي استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله و بتمليك ما استبدله، كما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام: ٢- ١٧٦.
[٢] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ٢٣١ (نقلا عنه)
[٣] انظر في هذه القاعدة أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:
٢- ١٧٥- ١٧٦.