القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٩
فائدة يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين،
عندنا، عملا بالنص [١]، و الاشتقاق [٢]. و كذا في عيب البول في الفراش. مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.
أما المرض و الإباق فيكفي المرة.
و في اعتبار [٣] العرف الخاصّ تردد، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء، و اعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا، و تسريح مواشيهم ليلا، و قسمة البزار و الحارس، و وجوب إرسال الأمة إليه نهارا [١].
أما ما ندر، كاعتياد النساء الحفاء في القرى، فلا عبرة به بل يجب النعلان.
و في عطلة المدارس في أوقات العادة تردد، و خصوصا من واقف لا يعلم العادة. و حكم بعض العامة [٢] بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر.
[١] أي إرسال الأمة إلى كل من البزار و الحارس نهارا لو تزوج أحدهما أمة الآخر.
[٢] هو ابن الصلاح من فقهاء الشافعية على ما يبدو من السيوطي.
انظر: الأشباه و النّظائر: ١٠٢.
[١] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٣- ٥٤٥- ٥٤٦، باب ٧ من أبواب الحيض، حديث: ١- ٢.
[٢] فإن العادة مشتقة من العود، و هو لا يحصل إلا بالتكرار.
انظر: ابن منظور- لسان العرب: ٣- ٣١٦، مادة (عود).
[٣] في (ك): اعتياد.