القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٩
فمنها: المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب العبادة طاهرا، و بالنسبة إلى وجوب القضاء و تحريم الوطء و غير هما حائضا.
و منها: حيض الحامل، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل و من غيره. الأقرب الانقضاء.
و اشتباه موت الصيد بالجرح، أو الماء القليل في أحد الوجهين.
و نفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته، و نفي وطئها، فإنه يلحق به الولد و لا يثبت إحصانه، إلا أن يتصور علوقها من مائة بغير وطئها قبلا.
و لو ادعى المطلق انقضاء عدتها و أنكرت، حلفت، و يجب عليه الإنفاق و له التزويج بالأخت، أو الخامسة في وجه.
و اللقيط في دار الإسلام لو أقر بالرقية إن [١] أعملنا فيه الأصلين المنافيين [٢]، على ما اختاره بعض الأصحاب.
قاعدة- ١٠٦ التعليل بانتفاء المقتضي و وجود المانع مختلف فيه.
و يرجح الأول: اعتضاده بالأصل، و الثاني [٣]: على خلاف
[١] زيادة من (ك) و (م).
[٢] يقول السيوطي في نحو هذه المسألة: (اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح، لها حكم الأحرار في الطلاق، و حكم الإماء في عدة الوفاة). الأشباه و النّظائر: ٥٦٦.
[٣] في (ا) زيادة: كونه.