القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٨
أمانته ترفع) [١] ضمان الغاصب، على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.
فائدة من فروع المجاز: أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أو حكم نفسه؟
و يترتب عليه:
دخول المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا، و لو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي. و كذا إقامة الحدّ عليه هل هي للسيد أو للحاكم؟
و جواز وطء المشتري الجارية بعد التنازع [٢] في الثمن قبل التحالف.
و تغريم الغاصب إذا بلّ الحنطة و تمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها، و كذا لو جعل منها هريسة، أو غصب تمرا و دقيقا و سمنا و اتخذ منه عصيدة، فإن مصيره إلى الهلاك لمن، لا يريده.
و بيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النّفس، و بيع المرتد خصوصا عن فطرة، و رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل و لم يشترط بيعه، و رهن ثمنه، و الحجر بظهور إمارة الفلس، كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمئونته فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. و ينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مئونته، فهو مشرف على الغنى.
[١] في (ح): فإنه أمانة يرفع.
[٢] في (م) و (أ): النزاع.