القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٢
علم إباحة الجرح و إشكال جوازه، فمن ثمَّ قيل [١]: لا يختن الخنثى، لأنه جرح مع الإشكال، فلا يكون مباحا.
و وجه وجوبه [٢] عملا بصورة الغلفة. و لا يجوز له حلق لحيته، لجواز رجوليته. و يجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان [٣]، للشك في كونه امرأة. و يحرم عليه النّظر إلى النساء و الرّجال، كما يحرم على القبيلين النّظر إليه. و هو في الشهادة كالمرأة، و كذا في الحجب.
قاعدة- ٧٢ الألف و اللام يستعمل من معانيها عند الفقهاء و الأصوليين ثلاثة،
لأنه إما أن ينظر إلى متعلقها من حيث هو هو، و هو الحقيقة، كقوله:
اشتر الخبز، أو اللحم، و لا يريد شيئا بعينه أو من حيث هو مستغرق لتمام ما يندرج تحته، و هو الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي، و هو العهد. فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له، و إن لم يكن معهودا و لا قرينة عهد، فالأصل أنها لاستغراق الجنس، لأن الأعم أكثر فائدة، فالحمل عليه أولى، فإن تعذر
[١] قاله البغوي، و اختاره النوويّ، و هو الأصح عند الشافعية.
انظر: النوويّ- المجموع: ١٠- ٣٠٤، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٦٧.
[٢] في (ح): عدم وجوبه.
[٣] و هذا الاحتمال هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٦٦.