القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٥
تعم عندنا [١] الحضر و السفر.
و من رخص السفر: ترك الجمعة، و القصر، و سقوط القسم بين الزوجات لو تركهن، بمعنى عدم القضاء بعد عوده، و سقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن. و الظاهر أن سقوط القسم تابع لمطلق السفر و إن لم تقصر فيه الصلاة.
و من الرخص: إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية، و إباحة الفطر للحامل، و المرضع، و الشيخ، و الشيخة، و ذي العطاش، و التداوي بالنجاسات و المحرمات عند الاضطرار، و شرب الخمر لإساغة اللقمة، و إباحة الفطر عند الإكراه عليه مع عدم القضاء، سواء و جر في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح. و لو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان، مع القطع بعدم الإثم. و القطع بالبطلان لو أكره على الحدث. اما الاستدبار و ترك الستارة و استعمال النجاسة فكالكلام.
و منه [٢]: الاستنابة في الحج للمعضوب و المريض المأيوس من برئه، و خائف العدو، و الجمع بين الصلاتين في السفر، و المرض، و المطر، و الوحل، و الاعذار، بغير كراهية.
و منه: إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، و إباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان، و لا معها مع عدمه، عند الاشراف على الهلاك.
و منه: العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، و عن دم القروح و الجروح التي لا ترقأ. و عدّ منه الشيخ [٣]: دم البراغيث
[١] في (ح) و (م) و (أ) زيادة: في.
[٢] أي من التخفيف. و في (م) هنا و ما يأتي بعد ذلك: منها، فالضمير على هذا يرجع إلى القاعدة أو الرخص.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٣٥.