القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢
و يستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح و قصد بذلك التوسعة على عياله، و نفع المحتاج.
و يحرم البيع إذا اشتمل على ربا، أو جهالة، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال، و بيع المكلّف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.
و يكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة.
و يباح حيث لا رجحان و لا مرجوحية.
و تلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد، فالوجوب: كوجوب العلم (في العوضين) [١].
و التحريم: كالاحتكار، و التلقي، و النجش عند من حرمهما [٢] [٣].
و الكراهة: كالزيادة وقت النداء [٤] و الدخول في سوم المؤمن.
و المستحب: التساهل [٥] في البيع، و إحضاره إلى [٦] موضع يطلب فيه.
و المباح: ما خلا عن هذه الوجوه.
[١] في (ح): بالعوضين.
[٢] في (ح): حرمها.
[٣] انظر: ابن إدريس- السرائر: ٢٠٩- ٢١٠، و ابن سعيد- الجامع: ١١٢ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم ٤٧٦)، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ١٦٨، و الشيرازي- المهذب: ١- ٢٩١- ٢٩٢.
[٤] أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة، بل يصبر حتى يسكت ثمَّ يزيد إن أراد.
[٥] في (ح) و (م): كالشاهد، و في (ا): الشاهد.
[٦] في (ح) و (م) و (أ): في.