القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٧٤
القسم الرابع: ما كان من [١] خطاب الوضع بعد وقوعه، و من خطاب التكليف قبله، كسائر العقود الشرعية مثل: البيع و الصلح و القرض و الضمان و المزارعة و المساقاة و الوكالة و الجعالة و الوصية و الهبة و السبق، فإنها توصف بالإباحة تارة، و بالاستحباب و الوجوب أخرى، بل ربما وصفت بالتحريم، كالبيع وقت النداء، و يترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.
فائدة [٢] مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دليل العقل.
و هنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن ردّ الأحكام إليها، و تعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس:
القاعدة [٣] الأولى: تبعية العمل للنية
و مأخذها من قول النبي صلى اللّه عليه و آله: (إنما الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرئ ما نوى) [٤]. أي صحة الأعمال و اعتبارها بحسب
[١] في (ك) و (أ): فيه.
[٢] في (ا): قاعدة.
[٣] زيادة من (ح).
[٤] انظر: ابن قدامة- المحرر في الحديث: ٢٠٤، و الغزالي- إحياء علوم الدين: ٢- ١٥، و القرافي- الفروق: ١- ٣٧. و انظر أيضا.
سنن ابن ماجه: ٢- ١٤١٣، حديث: ٤٢٢٧، و سنن أبي داود: ١- ٥١٠ و الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١- ٣٤- ٣٥، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، حديث: ١٠ (باختلاف بسيط).