القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩١
فمنه: الإقالة في كونها فسخا أو بيعا، و الأقوى أنها فسخ، و إلا لصحت من [١] غير المتعاقدين، و بغير الثمن الأول.
و يتفرع على ذلك فروع كثيرة.
كالإقالة في العبد بعد إسلامه و البائع كافر، فعلى الفسخ يمكن الصحة. و ثبوت خيار المجلس و الشرط و الحيوان، و الشفعة.
و جوازها بعد التلف. و جوازها قبل القبض في المكيل و الموزون.
و غرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ، و على قول البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة و الأرش و بين الفسخ. و قبل [٢]: لا أرش، و هو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض لا أرش فيه [٣]. و لو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على الفسخ و على البيع. و الأقرب الرد على القولين [٤].
و من المتردد بين أصلين الإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك؟
و يتفرع عليه:
احتياجه إلى القبول و عدمه، فان اعتبرنا القبول ارتد بردّه:
و تولى المبرإ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الإسقاط، و على التمليك يبنى على جواز تولي الطرفين.
[١] في (ح) و (م) و (أ): مع.
[٢] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٩٠.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ١- ٢١١، و ابن إدريس- السرائر: ٢٢٤.
[٤] انظر في فروع الإقالة: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٩٠، و ابن رجب- القواعد: ٤١٠- ٤١٤.