القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٧١
فمنه: أسباب الحدث التي هي فعل العبد، كالبول و الغائط و الجماع، فإنها توصف بالإباحة في بعض الأحيان، و هي سبب في وجوب الطهارة، و توصف بالتحريم كما في حالة الصلاة، و السببية قائمة.
و منها: غسل الميت فإنه [١] واجب، و شرط في صحة الصلاة عليه. و كذا باقي أحكام الميت واجب، و سبب في سقوط التكليف عن الباقين. و كذا جميع فروض الكفايات.
و منها: الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج، فإنها واجبة، و سبب (في عدم عصمة دم الممتنع عنها) [٢].
و منها: الاعتكاف ندب، و سبب في تحريم محرماته.
و الصوم المستحب ندب، و سبب في كراهية المفطرات. و الصوم الواجب واجب، و سبب في تحريم المفطرات.
و منها: النكاح، فإنه مستحب تارة، و واجب أخرى، و مباح أولة، و مكروه طورا، و هو سبب لحل الاستمتاع، و تحريم الأم عينا مطلقا، و البنت كذلك مع الدخول و إلا حرمت جمعا، و الأخت جمعا، و ابنة الأخ مع عمتها، و ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنهما. و سبب في وجوب الإنفاق، و القسمة و وجوب الرجم بسبب الإحصان، و سبب في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه، و قسمة النهار.
و في كراهية الإتيان في غير المأتي [٣]، على القول المشهور [٤] [٥]،
[١] زيادة من (ك).
[٢] في (م) و (أ): في عصمة دم غير الممتنع عنها.
[٣] أي في الدبر.
[٤] في (ح) و (م): الأشهر.
[٥] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٥٥، و مختلف الشيعة: ٤- ٨٦.