القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩
قاعدة- ١٧ قد يكون السبب فعليا منصوبا [١] ابتداء،
كما ذكرنا من القتل و الزنا، و اللواط [٢].
و قد يكون فعليا غير منصوب [٣] من الشارع بالأصالة و لكن دلّ عليه القرائن الحالية و المقالية، كتقديم الطعام إلى الضيف، فإنه مبيح للأكل و إن لم يأذن بالقول، على الأصح. و تسليم الهدية إلى المهدي إليه و إن لم يحصل الإيجاب القولي، لظاهر فعل الخلف و السلف. و كذلك صدقة التطوع، و كسوة [٤] القريب و الصاحب [٥]، و جوائز الملوك من كسوة و مركوب و غيرهما. و علامة الهدي، كغمس النعل في دمه و جعله عليه، أو كتابة رقعة عنده. و شدّ المال على اللقيط و إركابه الدّابّة و وضعه في الخيمة أو الفسطاط. و الوطء في مدة الخيار من البائع أو
[١] في (ح) و (م) و (أ): منصوصا، و ما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة ٤٧.
[٢] في (ح) و (م): و الوطء.
[٣] في (ح) و (م) و (أ): منصوص، و ما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة ٤٧.
[٤] في (ح) و (م) و (أ): و زكاة، و لعل ما أثبتناه أصح، لأنه سيأتي منه في قاعدة ٤٧ عدّ كسوة القريب و الصاحب من الأسباب الفعلية غير المنصوبة ابتداء، مع اتفاق النسخ هناك على ذلك.
[٥] الصاحب: هو الّذي كثرت ملازمته، و المعاشر عشرة طويلة. انظر: الراغب الأصفهاني- المفردات: ٢٧٥، كتاب الصاد مادة (صحب).