القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٢
و أنا أشهد، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب. و كذا لو صرح و قال: مستند شهادتي السبب المعين الّذي حصل منه [١] القطع، أو الّذي تجوز الشهادة به، و كان من أهل المعرفة، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين.
قاعدة [٢]- ١٤٥ لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها عليّ كظهر أمي،
فقالت إحداهن: حضت، و صدقها، وقع الظهار بالنسبة إليه.
و يشكل: بأن قولها لا يقبل في حقهن، و إحلافها غير ممكن، و قطع الزوج بذلك نادر، و لهذا لو صرح بالمستند و قال: لم أعلم حيضها إلا بقولها، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.
و لعل الأقرب: أنه إن أخبر بعلم [٣] صدقها بالقرائن، وقع الظهار، و إن أطلق أمكن ذلك أيضا، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. و لأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.
قاعدة- ١٤٦ لا نظر في باب الدعاوي إلى حال المدعي أو المنكر،
و لا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن، و إن كان الظاهر بخلافه.
[١] في (م): لي به.
[٢] في (ح) و (م) و (أ): فائدة.
[٣] في (م) و (أ): بعلمه.