القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٨
و تزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك، و تزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد، و قلنا بعدم البيع، جائز على الملك، و على الولاية لا يجوز.
قاعدة- ١٣٨ التوقيت بالألفاظ المشتركة و لا قرينة تعين المراد باطل.
و مع [١] القرينة، كربيع، و جمادى، و النفر، و أول الشهر و آخره، و الخميس، و العيد، فإن قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه. و قيل: بالبطلان، استضعافا للقرينة.
و يقرب منه: التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا، و بضرب من التأويل يصير ممكنا، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة، فظاهره يقتضي صدور [٢] الحيضة منهما، و هو ممتنع، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. و تأويلها: إن حاضت كل منهما [٣] حيضة، مثل قولهم:
كسانا الأمير جبة، أي كل واحد واحدة [٤].
قاعدة- ١٣٩ الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى: كالحمل،
فإنه علق على وضعه العدة، فيشترط خروجه بتمامه،
[١] في (م): لا مع.
[٢] في (ح): ظهور، و في (م): صدق.
[٣] في (ح): منكما.
[٤] في (م) و (أ): واحد.