القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٧
في حصول الموت به فهو شبيه.
و في هذا ضعف، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد.
و كثير من العامة [١] يجعلون ضابط العمد هو: القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا، سواء قصد إزهاق الروح، أو لا.
قاعدة- ١٢٨ كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النّفس، إلا في صورة واحدة،
و هو [٢]: ما إذا جنى السيد على نفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء، فإنه لا يضمنه، لأن الكتابة بطلت بموته، فيموت على ملك السيد. و لو جنى على طرفه ضمنه، لبقاء الكتابة و الأرش، ككسب المكاتب.
قاعدة- ١٢٩ الضمان قد يكون بالقوة و قد يكون بالفعل:
فالأوّل: هو الحكم بضمان ما يجب ضمانه عند تلفه. و أثره استعداد الذّمّة لذلك، و العود إليه عند التلف لو كانت القيمة العليا قبله.
و الضمان الفعلي (تارة) بعد تلف العين، و لا ريب أنه مبرئ
[١] انظر: النوويّ- منهاج الطالبين: ١٠٢، و الغزالي- الوجيز:
٢- ٧٤، و ابن قدامة- الكافي: ٣- ٣، و ابن حجر الهيثمي- فتح الجواد: ٢- ١٩٧.
[٢] كذا في جميع النسخ، و لعل الصواب: و هي.