القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٦
عندهم [١].
و يتفرع على ذلك: له عليّ ثلاثة إلا درهمين و درهما، و كذا:
له علي درهمان و درهم إلا درهما، و له علي ثلاثة إلا درهما و درهما و درهما.
قاعدة- ٧٥ الاستثناء من (الإثبات نفي، و من) [٢] النفي إثبات.
و يشكل عليه: و اللّه لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة و لم يجامع أصلا، فإن قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقضي إثبات المرة، فيجب الجماع مرة [٣].
و وجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) [٤].
و منه: لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة [٥] لا تلزمه الكفارة.
و يشكل عليهم: بما ذكرناه.
و جوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة
[١] أي عند العامة.
[٢] زيادة من (ح).
[٣] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٠٧ (نقلا عن بن كج).
[٤] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٠٧ (نقلا عن بن كج).
[٥] انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٩٣، و السيوطي- الأشباه النّظائر: ٤٠٦.