القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠١
و لا دية.
و لو مات قبل القود، فان غلبنا حق اللّه فلا شيء لورثة المقتول، و إلا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة.
و لو عفا الولي على مال، فان غلبنا حق الآدمي فلا قصاص، و تجب الدية، و يقتل حدا، كمرتد استوجب القصاص فعفي عنه، و إن غلبنا حق اللّه تعالى لغا العفو.
و إن [١] قتل المحارب أجنبي، كمن تولى (القتل من غير) [٢] إذن الإمام، فإن غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه. و الأقرب عدم الاقتصاص منه، لأن قتله متحتم. و يحتمل القصاص، لأنه معصوم بالنسبة إليه. و إن غلبنا حق اللّه عزر فقط.
و لو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرّج عفو الولي على هذا الاختلاف، فان غلبنا حق الآدمي لم يقتص حتى يبلغ، أو يفيق إن أوجبنا التربص في مثله، لئلا يفوت عليه المال لو أراده، و إن غلبنا حق اللّه تعالى فعفوه لاغ، فيقتل في الحال.
و لو تاب قبل الظفر به، فان غلبنا حق الآدمي لم يسقط القصاص، و يسقط التحتم [٣]، و إن غلبنا حق اللّه سقط.
و منه: اليمين المردودة على المدعي و الواجبة بالنكول عليه هل هي كإقرار المدعى عليه، أو كالبينة؟
يحتمل الأول، لأن المدعى عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه إقراره.
[١] في (ح): و لو.
[٢] في (ك) و (أ) و (م): للمقتول بغير.
[٣] أي تحتم القصاص.