القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٣
أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن، و التصرف في الهدية من غير لفظ، و الشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع، و العري في الخلوة، و شبهه.
قاعدة- ٦٧ كل شرط في الراوي و الشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل،
إلا: في الطلاق قطعا، و في البراءة من ضمان الجريرة على قول و لا تعتبر روايته قبل البلوغ و إن صح تحمله و من العامة [١] من اعتبرها، و فرعوا عليه: جواز تدبيره، و وصيته، و أمانه كافرا، و إسلامه مميزا [٢].
فائدة [٣] عمد الصبي في الدماء خطأ،
مع نصّ الأصحاب [٤] على حل ذبيحته و اصطياده، مع أن ذينك مشروطان بالقصد، فكيف اعتبر القصد هنا و لم يعتبر في الدماء؟!
[١] انظر: السخاوي- فتح المغيث: ١- ٢٧١ (نقلا عن بعض الشافعية).
[٢] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٧، و الغزالي- الوجيز:
١- ١٦٢، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٤٢- ٢٤٣.
[٣] في (ك) و (م): فوائد.
[٤] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٥٨٢، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ١٥٦، ١٥٨.