القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٥٥
صبي [١]، فيبلغ، أو كافر، فيسلم.
و منها: لو نذر المريض الصدقة (بثلث ماله) [٢] عند برء مرضه، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء، أو حالة النذر؟. أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا.
و لو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا [٣] اعتبار حالة الوفاة.
و منها: لو أرضى العبد بمال ثمَّ أعتق و مات. أو نذر العتق أو الصدقة، فتحرر.
و منها: أن يعلق الظهار على مشيئة زيد و كان ناطقا، فخرس، فهل تعتبر الإشارة، اعتبارا بحال مسيئته، أو النطق، اعتبارا بحال تعليقه؟
فيه الوجهان.
و منها: لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة النذر، فهو من الأصل، و إلا فمن الثلث.
قاعدة- ٢٦ كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل،
فهنا صورتان:
إحداهما: أصالة الحل، و الشك في السبب المحرم، فان كان هناك إمارة عول عليها، كالطائر المقصوص و الظبي المقرط [٤]، فإنه يحرم و إن كان الأصل الحل، لقوة الأمارة. و كذا لو بال الكلب في الكر
[١] في (ك) و (م): الصبي.
[٢] في (ك) و (م): الصدقة بماله.
[٣] انظر الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٤٣، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ١- ٢٩٤.
[٤] القرط: الّذي يعلق في شحمة الاذن.