القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٩
قاعدة- ٩٣ إذا دار الوصف بين الحسي و المعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط،
و يتفرع عليه:
تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل (من الكافرين) [١]، و ثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف و واحد.
و حل التقسيط [٢] في أطعمة الغنيمة و إن كان هناك سوق. و لا تجزئ المكسورة، و إن كان غير مؤثر في الهزال كعند [٣] الذبح.
و لا يمنع الذمي من ركوب البغل و إن كان أنفس من الفرس.
قاعدة- ٩٤ كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع اجزائها.
كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود، و كالسكوت لا بنية القطع، و القطع لا بنية السكوت في القراءة لا يبطل، و اجتماعهما يبطل. و كل من نية التعدي و النقل في الوديعة لا يضمن، و كلاهما يضمّن.
فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء.
و في جواز بيعه بهما وجهان.
[١] زيادة من (ح).
[٢] في (ا): التبسط.
[٣] في (ح): عند.
القواعد و الفوائد، ج١، ص: ٢٨٠
فائدة [١] كل حكم شرط فيه شروط متعددة، كالجمعة،
و وجوب الحد، و القصر في المسافة، فإنه ينعدم بفوات واحد منها.
قاعدة- ٩٥ المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع [٢]:
كحرمان القاتل من الإرث، و إثبات الشفعة للشريك. و من ثمَّ قال ابن أبي عقيل [١] [٣] بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا، لئلا
[١] هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء من أكابر علماء الإمامية و فقهائهم في القرن الرابع الهجري و هو أول من هذب الفقه و استعمل النّظر في الأدلة و طريق الجمع بين مدارك الأحكام بالاجتهاد الصحيح في ابتداء الغيبة الكبرى. له كتب في الفقه و الكلام.
(القمي- الكنى و الألقاب: ١- ١٩٤، و الأمين- أعيان الشيعة:
٢٢- ١٩٣).
[١] في (م): قاعدة.
[٢] عنون السيوطي هذه القاعدة بعنوان: (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه) انظر: الأشباه و النّظائر: ١٦٩. و بنحو ذلك عبر ابن رجب في- قواعده: ٢٤٧.
[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ١٩٠ (نقلا عنه).