القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٨
منها: إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة، أو قراءة و هو في محلها فإنه لا يلتفت، لأن كثرة السهو جوزت البناء على الفعل مع أن الأصل عدمه. فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ فيه أوجه، ثالثها: الفرق بين الركن و غيره.
و كما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا، فلو مسح حينئذ ففي الإجزاء احتمال.
و زعم بعض العامة [١]: أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه، و جوزوا أن يكون أصلا. و رتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه، أو عن شاة [٢].
قاعدة- ١٠١ إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه.
و هو مناط الإشكال في مواضع:
منها: ما هو داخل في القياس فذكره إلزام.
و منها: غيره. مثاله: حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي، أولا لنقص، بل لحفظ المال كحجر العبد. و يتفرع عليه:
لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل، كالصبي، أو يصح، كالعبد؟
و كذا في عقد النكاح و الوصية.
[١] وجه للشافعية. انظر: النوويّ- المجموع: ٥- ٣٩٧، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: ٥- ٣٤٧- ٣٤٨.
[٢] انظر: الشيرازي- المهذب: ١- ١٤٦.