القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٨
قاعدة- ٩٢ الأمور الخفية جرت عادة الشارع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة.
و منه: الاستنجاء، لما كانت المسرية تخفى عن العيان، و كانت الثلاثة مما تزيل النجاسة عنها غالبا، ضبطها بالثلاثة.
و القصر، لما كان للمشقة، و هي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين و الأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا.
و العقل الّذي هو مناط التكليف، لا يكاد يعلم، ضبط بالأمور (المعرفة للبلوغ) [١].
و ضبط التراضي في العقود، بصيغها الخاصة. و الإسلام، بالشهادتين لأن التصديق القلبي لا يطلع عليه. و ضبطت العدة الاستبرائية [٢]، بالوطء. و الوطء، بغيبوبة الحشفة.
فرعان:
الأول: لو علق الظهار بمشيئتها فقالت: شئت، و هي كارهة لذلك هل يقع؟
على هذه القاعدة ينبغي أن يقع، لأن الأمور منوطة بالظاهر.
الثاني: لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا و باطنا؟
يحتمل النفوذ، لأن الشرع وضع ذلك سببا.
[١] في (ك): المعروفة.
[٢] في (ك) زيادة: منه.