القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧
السادس: ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد، كإرث المنافع.
الوسيلة الثانية: أسباب تسلط [١] على ملك الغير،
و هي أقسام خمسة:
الأول: ما يسلط عليه بالتملك قهرا، كالشفعة، و المقاصة للمماطل و بيع مال الممتنع عن الحق الواجب، و رجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا، و للموت إن كان في المال وفاء، و فسخ البائع بخياره، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد، و هو الأصح.
الثاني: ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية.
الثالث: ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة، كالوديعة المأذون في نقلها و إخراجها، و الوكالة المتبرع بها.
الرابع: ما يسلط لمصلحتهما، كالشركة، و القراض، و الوكالة يجعل.
الخامس: ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون له [٢] فيها إذا لم يحتج إلى النقل.
الوسيلة الثالثة: أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله،
و هي:
أسباب الحجر الستة [٣] و ما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع، و حجر البائع و المشتري لتسليم الثمن و المثمن، و الحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه، إلا في
[١] في (ح) و (أ): التسلط.
[٢] زيادة من (أ).
[٣] و هي: الجنون، و الصغر، و الرق، و الفلس، و المرض المتصل بالموت، و السفه.