القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٢١
الفائدة التاسعة و العشرون اعتبر بعض الأصحاب [١] النية في الاعتداد،
استخراجا من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته. و بعضهم [٢] جعل العلة [٣] في ذلك الإحداد.
و ربما رجح الأول: بأن المرأة قد توجد صورة الإحداد في هذه المدة، مع أنه غير كاف. مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد، فإن المطلقة تعتد من حين الطلاق و إن تأخر الخبر. و كذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطء، أو وطئت لشبهة. و قد قيل [٤]: إن مبدأ عدة الشبهة لا من حين آخر وطء بل من حين انجلائها [٥] و هذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. و إلى أنها في الظاهر في عصمة النكاح، فلا يجامع العدة.
[١] انظر: أبا الصلاح الحلبي- الكافي: ١٣٠ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم ٦٤١)، و ابن زهرة- الغنية: ٦٨.
[٢] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٤- ٦٣، و قواعد الأحكام: ١٧٥.
[٣] في (ك): العدة.
[٤] انظر: السمرقندي- تحفة الفقهاء: ٢- ٣٦٨، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٧٣
[٥] في (ك) و (أ): الخلإ بها، و ما أثبتناه هو الصواب.