القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٣
عند الشيخ [١]، و السرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه، و وجوب طلب المتيمم و إن علم عدم الماء، و وجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه- و لا تدخل هذه الصورة تحت قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [٢] إذ لم يأت بشيء من المأمور به- و وجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم الدخول، و وجوبها على الصغيرة و اليائسة عند المرتضى [٣] رحمه اللّه و من تبعه [٤]، و عدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة و في الأنعام الزكوية عند بعض الأصحاب [٥]، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء و هو حاصل بالقيمة، و تحريم الرّبا، و مع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم، و التفاضل حاصل [٦].
قاعدة- ٩٧ ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها و قد يصير أصلا مستقلا و من ثمَّ وقع الخلاف في مواضع:
[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٣- ٣٠٥.
[٢] انظر: صحيح البخاري: ٢- ٢٥٨، كتاب الاعتصام.
[٣] الانتصار: ١٤٦.
[٤] انظر: ابن زهرة- الغنية: ٦٨.
[٥] انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: ٤١ (في الأنعام الزكوية)، و العلامة الحلي- المختلف: ٢- ١٥ (نقلا عن ابن الجنيد).
[٦] انظر في فروع هذه القاعدة أيضا: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٣٥، ٤٣٦.