القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٥٢
علقه على إرادته أو على مشيئته، صح إن كان مميزا، و يقبل قوله و تلفظه بالمشيئة. فلو اتهمها و كانت مميزة فليس له إحلافها، لعدم بلوغها.
و يحتمل عدم اعتبار نية الصبي، لأنها كما لا تؤثر في العبادات صحته و لا مشيئته كذا لا [١] تؤثر في العقود صحته.
و لو علق على فعل غير المرأة، أو قوله، صح، فلو كان مما يتوقف على الإرادة، أو نفس الإرادة و شبهها من أفعال القلوب، قبل قوله على الأقرب في حق الزوج. و يحتمل عدمه، لأصالة الحل، و قول الأجنبي لا يكون حجة على غيره. و هو ضعيف، و إلا لم يكن للتعليق فائدة.
و لو اتهمه فليس له إحلافه، لأن اليمين لا تكون من إنسان لإثبات حق لغيره، و لا لنفيه عن غيره.
قاعدة- ٢٢ قد سلف [٢] أن الوقت قد يكون سببا لحكم شرعي،
كأوقات الصلوات، و هو أيضا ظرف للمكلف به. و لا تتخصص السببية بأوله، كالدلوك- مثلا- و إلا لم يجب على من بلغ بعد دخول الوقت بلحظة، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب و ظرف لإيقاعها فيه [١].
[١] في (ا) زيادة: و من ثمَّ وجب على الصبي عند بلوغه في أثناء الوقت و على الكافر عند إسلامه و على المجنون عند إفاقته. (و سيتعرض المصنف إلى هذه المسألة في قاعدة ٤٨ من غير ذكر لهذه الزيادة).
[١] في (أ) و (م): لم.
[٢] راجع ص ٤٠، قاعدة: ١٠.