القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٧
و هل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.
و كذا يجبر الولي على تزويج السفيه. و الأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة.
و المضطر يجب صاحب الطعام، (و صاحب الطعام) [١] يجبره إذا امتنع من الأكل و أشرف على التلف.
قاعدة- ١٣٧ ولاية النكاح: بالقرابة، و الملك، و الحكم، و الوصاية.
و كل منهم يزوج بالولاية إلا المالك، فإنه يزوج بالملك، لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه. و ربما احتمل كونه بالولاية، لما ورد:
في تزويج أمة المرأة نفسها متعة [٢]، فإنه مشعر بذلك. و لأنه لا يجوز أن تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة [٣]، فلها حق [٤] في نفسها. و يتفرع على ذلك عندهم: اشتراط عدالة المولى على الولاية دون الملك [٥].
[١] في (أ) و (م): و هو.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٤- ٤٦٣، باب ١٤ من أبواب المتعة، حديث: ١، ٢.
[٣] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٤٨.
[٤] في (ح) زيادة: حتى.
[٥] اشتراط عدالة الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية.
انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٣٦. و قد ذكر السيوطي في- الأشباه و النّظائر: ٤١٦ ثلاثة عشر طريقا في ولاية للفاسق للنكاح.