القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢٤
احتمال [١]، و عن بعض القصاص في النّفس على وجه [٢]، و السراية في نية الصوم إلى أولى النهار.
و يحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة و الاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه، لأنه يعد وضوء واحدا.
و يمكن الفرق بينه و بين الصوم: أن بعض اليوم مرتبط ببعضه، بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات.
و من السراية: تسمية الآكل في الأثناء إذا قال: على أوله و آخره، بعد نسيان التسمية، و سراية الظهر [٣] إلى تحريم غيره. و هذا من الغرائب: أن الشقص يسري إلى الكل من غير عكس، كما لو قال:
أنت كأمي. و مثله في الإيلاء، يختص بالجماع قبلا، و يسري [٤] على احتمال.
قاعدة- ١١٧ في ازدحام الحقوق [٥]
[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٧٨، و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ٩١.
[٢] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٧٨، و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ٩٠.
[٣] عند قوله في الظهار: أنت عليّ كظهر أمي.
[٤] أي و يسري إلى الجماع في الدبر.
[٥] انظر في هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:
١- ٦٢- ٧٧، ١٦٨- ١٧٧.