القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٤
الطلاق. و ذلك البعض مجهول، و الواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.
قاعدة- ٧٣ الموالاة معتبرة في العقد و نحوه. و هو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه.
و قال بعض العامة [١]. لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: الحمد للّه و الصلاة على رسول اللّه، قبلت نكاحها.
و منه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. و قيل [٢]:
إلى ثلاثة أيام.
و منه: السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله، و كذا الكلام عند طول الفصل.
و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها.
و كذا التشهد.
و منه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامة [٣] تحريمهم معه قبل الفاتحة.
[١] قاله من الشافعية أبو حامد الأسفرائيني. انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٤١.
[٢] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٢٢٢، و ابن قدامة- المغني:
٨- ١٢٤، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: ٣٩٤.
[٣] اعتبره إمام الحرمين الجويني، و صححه الغزالي على ما يبدو من النوويّ في- المجموع: ٤- ٥٠٦.