القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٠
قاعدة- ١٥٠ في تقسيم الدعوى
و هي تنقسم إلى: الصحيحة، و الفاسدة، و الكاذبة، و المجملة، و الزائدة، و الناقصة [١].
و الصحيحة: إما دعوى استحقاق عين أو منفعة، أو شيء في الذّمّة، و إما دعوى معارضة بما يضر بالمدعى و يبطل دعواه. و يدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص، و الحدّ، و النكاح، و الرد بالعيب.
و الفاسدة: قد يعود الفساد إلى المدعي، كما إذا ادعى الكافر ابتداء نكاح مسلمة، أو المسلم نكاح و ثنية. و قد يعود الفساد إلى المدعى به، كدعوى الخمر و الميتة و ما لا يتمول. و الأقرب قبول دعوى الكافر الخمر المحرمة. و قد يعود الفساد إلى سبب الدعوى، كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.
و أما الكاذبة: فكدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته، أو ادعى و هو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة.
و أما الدعوى المجملة: فكقوله: لي عليه شيء، و إن سمعنا الإقرار بالمجمل، لأن المدعي مقصر في حق نفسه، و المقر مقصر في حق غيره، فيطالب بالبيان. و قد تسمع الدعوى المجهولة: في الوصية، و الإقرار له، و فرض المهر في المفوضة، و ثواب الهبة المطلقة، لأن
[١] قسم الدعوى إلى هذه الأقسام الستة الماوردي في الحاوي.
انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٢٧.