القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٩
بالنسبة إليها. و لو انعكس انعكس. و يمكن عموم التحريم من الجانبين.
فرع: وطء الشبهة و إن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية، لترتبها على النكاح الصحيح،
لمسيس الحاجة إلى الاختلاط و المداخلة، و ذلك منتف في وطء الشبهة، فليس له الخلوة بأم الموطوءة للشبهة و لا ابنتها.
الثانية كل عضو يحرم النّظر إليه يحرم مسه، و لا ينعكس،
فان وجه الأجنبية يجوز النّظر إليه مرة و يحرم مسه.
و قد يجوز اللمس إجماعا و يكره النّظر، و هو الفرج من الزوجة أو المملوكة. و حرّم النّظر هنا بعض العامة [١].
أما النّظر إلى المحارم فلا شك فيه، و كذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة. قاله بعض الأفاضل [٢]. و حرمه بعض العامة [٣] إلا في مثل الرّأس و غيره مما ليس بعورة، فيحرم عندهم مسّ بطن الأم
[١] هو وجه للشافعية: انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٣٥، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٠٣.
[٢] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٥٧٥.
[٣] هو قول لبعض الشافعية. انظر: شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: ٦- ١٩٢.