القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٩
من الدخول، لم يحنث قطعا.
و من فروع الحقيقة: حمل (اللام) على الملك، فلو قال: هذا لزيد، فقد أقر له بملكه، فلو قال: أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى، لم يسمع، لأنه خلاف الحقيقة. و كذا الإضافة بمعنى (اللام) مثل: دار زيد، فلو حلف أن لا يدخل دار زيد، فهي المملوكة و لو بالوقف. و على هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى، إلا أن يقصد ما عرف به و شبهه. و قال بعض العامة: لا يحنث و لو قلنا بملكه، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه في [١] كل آن.
و يرد عليه: أن الملك ينقسم إلى التام و الناقص حقيقة. إلا أن يمنع القسمة المعنوية.
فصل مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح- كالنكاح،
فإنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو بالعكس، مع أن إطلاقه عليهما في حيز التساوي- أمور:
منها: لو تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى، ففي كل منهما وجه رجحان مقصود للآخر. و الأقرب: ترجيح الأفقه الأقرأ لأن ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة، و يبقى علمه زائدا مرجحا.
و كذا في المجتهدين المختلفين.
و منها: تعارض الحر غير الفقيه و العبد الفقيه في صلاة الجنازة،
[١] زيادة من (م) و (أ).