القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٣
عن كونها أجنبية، و هو الّذي قواه الأصحاب [١].
و منها: لو حلف: أن لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، أو:
لا آكل من لحم هذا الحمل، فصار كبشا، أو: لا أركب دابة هذا العبد، فعتق و ملك دابة فركبها، فعلى التوضيح يحنث، و على التخصيص لا حنث.
و يقرب منه: ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة و الإشارة، كقوله:
لا كلمت هذا عبد زيد، أو هذه زوجته، أو زوجته هذه، أو عبده هذا، فإن الإضافة في معنى الصفة، فإن جعلناها للتوضيح فزال الملك، و الزوجية، فاليمين باقية، و إن جعلناها للتخصيص انحلت. و كذا لو قال: لأعطين فاطمة زوجة زيد، أو سعيدا عبده.
و منه: لو أوصى لحمل فلانة من زيد، فظهر من عمرو، أو نفاه زيد باللعان، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية، و إن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. و في صورة اللعان نظر، يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال، أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى الأول يأخذ الوصية، و على الثاني لا.
قاعدة- ٤٥ الإقرار في موضع يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟
النص عن أهل البيت عليهم السلام: في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين، ثمَّ يقال له: هل طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تعتد حينئذ [٢].
[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٥- ١٥٣- ١٥٤، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ٦١.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٥- ٣٢٣، باب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق، حديث: ٢.