القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٢
صور سبع:
الأولى: لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الإعلام، أو أخذه و ردّه إلى مالكه.
الثانية: لو انتزع الصيد من يد [١] المحرم، أو من محل أخذه من الحرم [٢].
الثالثة: لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
الرابعة: لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها.
الخامسة: لو خلص الصيد من جارح ليداويه، أو من شبكة في الحرم.
السادسة: لو تلاعب الصبيان بالجوز، فصار في يد أحدهما جوز الآخر، و علم به الوليّ، فإنه يجب عليه رده على [٣] وليّ الآخر.
و لو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله. و لا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ، لأنه ليس قيّما عليه، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة. و كذا الكلام في البيض.
و لو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي، و هل يضمن الصبي المأخوذ من البالغ؟ نظر، أقربه عدم الضمان، لتسليطه على إتلافه.
السابعة: لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية حتى يباع؟ قوّى بعض الأصحاب [٤]: الضمان.
[١] زيادة من (ح) و (أ).
[٢] في (ح) و (م) و (أ): المحرم.
[٣] في (ا): إلى.
[٤] انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: ٤- ١٠٩.