القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦٤
قاعدة- ٣٢ الشرط لغة [١]: العلامة.
و عرفا: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده.
و من خاصيته: أنه يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود، كالطهارة للصلاة، و الحول للزكاة.
قاعدة- ٣٣ شرط السبب: ما يخل عدمه بحكمة السبب،
كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع، الّذي هو سبب ثبوت الملك، المشتمل على مصلحة و هي الانتفاع بالمبيع، و هي متوقفة على التسليم، الموقوف على القدرة عليه، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.
قاعدة- ٣٤ شرط الحكم: كل ما اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب،
مع بقاء حكم السبب، كالطهارة للصلاة، فإن عدم الطهارة مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة، لأن شرعيتها للثواب و فعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب.
قاعدة- ٣٥ التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول للشرط و التعليق أربعة أقسام [٢]:
[١] الشرط- بالتحريك- العلامة، و أشراط الساعة: علاماتها.
انظر: الجوهري- الصحاح: ٣- ١١٣٦، مادة (شرط).
[٢] ذكر هذه الأقسام القرافي في- الفروق: ١- ٢٢٨- ٢٢٩.